الشهيد الثاني
257
مسالك الأفهام
والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش وإقامة الشهادة ، إلا على وجه الشهادة على الشهادة . وأما ما تدخله النيابة فضابطه : ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ، كالبيع وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والابراء والوديعة وقسم الصدقات وعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق واستيفاء القصاص وقبض الديات وفي الجهاد على وجه وفي استيفاء الحدود مطلقا ،
--> ( 1 ) تقدم في ج 4 : 338 . ( 2 ) في غير " س " : الأصلي . ( 3 ) في " ه " الملاحظة . وفي " م " : المشابهة .